قد ذكرنا حد القياس في باب الحدود، وأنه تحصيل حكم الأصل في الفروع لاشتباههما في علة الحكم.
وقيل: هو حمل الفرع على الأصل بعلة الأصل، ومعناهما سواء، وإنما حددناه بما ذكرنا، لأن المعقول في القياس أن يكون قياس شيء على شيء، ألا ترى أن (من) (قال: "قست هذا الشيء"، قيل: "علام قسته"؟)، وإنما اعتبرنا اشتباههما في علة الحكم لأنالو أثبتنا حكم الشيء في غيره ولا شبه بينهما، لكنا قد ابتدأنا بالحكم في ذلك الغير من غير أن نراعي حكم الأصل، فلا نكون قد قسمناه. فإن قيل قد سمي الفقهاء العكس قياساً، فإنه لم يثبت حكم الأصل للفرع لاشتباهما في علة الحكم، مثال ذلك أنهم قالوا: لو لم يكن الصوم شرطاً في الاعتكاف لم يشترط فيه. وإن نذره كالصلاة لما لم تكن من شرط الاعتكاف لم تكن، وإن