سوغت، فما زال تسويغ الخلاف، ولهذا لو حدث (من) التابعين من يقول بالقول الذي ترك جاز وساغ، على أنها إنما أجمعت على تسويغ الخلاف في القولين بشرط أن لا يحصل/ الإجماع على أحدهما، (فإذا حصل الإجماع على أحدهما) فلا نسلم أنها سوغت الخلاف.
(واحتج بما ذكرته من أن قولنا أن حد الإجماع اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة لا يحصل لنا هذا الحد إلا بانقراض العصر، فإن عصر الصحابة باق ما بقي منهم من شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، وبعضهم مات الرسول وهو مجتهد، وبعضهم لم يكن مجتهداً ثم صار بعد ذلك مجتهداً، كابن عباس وابن الزبير والحسن والحسين رضي الله عنهم، وغيرهم وخلافهم على من تقدمهم حاصل معتد به، كخلاف ابن عباس في منع العول بعد اتفاق من تقدمه عليه، وكذلك قيل عنه: أن لا يحصل هذا حتى ينقرض الصحابة وهو معنى قولنا: اجتماع علماء العصر.
الجواب: ما ذكرته أن المراد بقولنا: اجتماع علماء العصر نريد به من كان عالماً مجتهداً وقت وقوع الحادثة، ومن حدث له اجتهاد بعد ذلك، لا تجوز له مخالفته، فأما ابن عباس فكان في زمن عمر رضي الله عنه حين تكلموا في العول مجتهداً ورأى خلافهم