يجتهدوا) ولهذا رجع عمر إلى قول علي في ضمان دية التي أجهضت ذا بطنها، وبايع عثمان لعبد الرحمن على سنة الشيخين أبي بكر وعمر.
الجواب: أنه لا حجة في هذا، لأن الصحابي لا يقلد الصحابي عندكم على أن (بعضاً) قد خالف بعضاً وأنكر عليه، وذلك مشتهر ثم يجوز أن يكون عمر تنبه على قول علي، ولهذا ترك قول عثمان وعبد الرحمن، ولهذا يذاكر العلماء بعضهم بعضاً ليتنبهوا على الأدلة (لا ليقلدوا) وأما متابعة عثمان على سنة الشيخين "فالمراد في سياسة الأمور" (وحماية) البيضة، ومجاهدة الأعداء، فأما في الأحكام فلا. ولهذا قضايا عثمان تخالف قضايا عمر في أشياء من الفرائض وغيرها، وكذلك قضايا عمر تخالف قضايا أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين.
واحتج: بأن قوله لا يخلو: إما أن يكون توقيفاً أو تأويلاً، وأيهما كان فهو أولى من اجتهادنا.