(قلنا): في إلزام (العامة) التفقه قطع للمعاش وفساد للعالم وتضييع للأحكام التي تلزمهم في عاجل الحال، لأن (زمان) التفقه يطول ويكثر وربما بلغه المتعلم، وربما لم يبلغه، بخلاف نظر المجتهد في الحادثة، فإنه قليل لا يؤدي إلى ذلك (فلهذا) لزمه، ولأنه لو جاز تقليد بعضهم لبعض، (لما كان لمناظرتهم) في المسائل فائدة، ولو وجب في كل عصر أن يقلد بعضهم بعضاً.

دليل آخر: أن المجتهد متمكن من الوقوف على الحكم باجتهاده، فلم يجز له العدول (عن ذلك) إلى ما هو أنقص منه، كما لا يجوز للمتمكن من العلم العدول عنه إلى الظن، وقد منع بعضهم، وقال: يجوز للمتمكن من العلم العمل على الظن، وهذا غير صحيح، لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يعارض طريق العلم بطريق الظن، (ويترك) خبر التواتر بخبر الواحد وبالقياس، وهذا لا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015