وبه قال أكثر العلماء، وقال بعض الحنفية وأهل الظاهر: يجوز ذلك، وهو قياس قول أحمد رحمه الله في الجنب يقرأ بعض آية، ولا يقرأ آية، لأن الصحابة قال بعضهم: لا، ولا حرفاً وقال بعضهم يقرأ ما شاء، فقال هو يقرأ بعض آية.
لنا: أن اختلافهم على قولين (اتفاق) في المعنى على المنع من أحداث قول ثالث، فالقائل بالقول الثالث مخالف لإجماعهم فسقط قوله، (كما) لو أجمعوا على قول واحد فخالفه.