لنا: أن أدلة الإجماع لا تقع عليهم، لأنهم بعض المؤمنين وبعض الأمة.
احتجوا: بقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً} والخطأ من الرجس، (فيجب أن يكونوا) مطهرين منه.
الجواب: أن المراد بالرجس: الفواحش والعار والدنس، ولهذا قال في أول الآية: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ} (فتبين) أن المراد بالآية النساء فإن التطهير من (رجس) الفاحشة ولا أحد (قال): أن إجماع النساء حجة ولا التطهير من الفاحشة له مدخل في الاجتهاد.
واحتج: بقوله عليه السلام: "إني تارك فيكم الثقلين فإن تمسكتم بهما لم تضلوا، كتاب الله وعترتي".