شيخنا وبعض الشافعية: ينعقد (الإجماع) ولا يلتفت إلى خلافه، (وقد) أومأ إليه (أحمد رضي الله عنه) في رواية أبي الحارث وغيره، وهي اختيار الخلال.

وجه الأول: أن الأدلة الإجماع لا تتناولهم إلا معه، ولأنه أحد المجتهدين فجرى مجرى/ الحدث من الصحابة إذا خالف، (يؤكد هذا أن الاعتبار بالاجتهاد في الاجتهاد لا في الصحبة، ولهذا لا يعتد بمن صحب ولا يكون مجتهداً، ويقبل إجماع المجتهدين من غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015