فإن قيل: يحتمل أنه أراد به أن أكثرهم عدول.
قلنا: ظاهر اللفظ جعل الكل، فيجب حمله عليه، وعلى أنه إذا ثبت أن أكثرهم عدول، ثبت أن إجماعهم حجة.
فإن قيل: إنما يكون الخطاب لمن نزلت الآية وهو موجود فالآية (حجة) حتى يعلم (أن) جميع من كان موجوداً حين نزلت هذه الآية، قال بذلك.
قلنا: هذا لا سبيل لنا إليه فلا يجوز أن تقف الشهادة على ما لا سبيل لنا إليه، وقد أمرنا الله تعالى بأن نكون شهداء على الناس، ولأن الأمر بالشهادة يقتضي أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا في حال نزول الآية.
دليل ثان: قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ} ولو جاز عليهم أن يجمعوا على منكر، لم يكونوا ناهين عن المنكر.
فإن قيل: هذا إخبار عن حال كانوا (عليها) وذلك لا يوجب (كونهم عليها) الآن.