له ولعقبه يرثها من يرثه"، لأن جابراً قال: "إنما العمري التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى أصحابها"، وهذا بيان من الراوي قطع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف بما أراد، لأنه شاهده وتفقه في قوله.
ومنها: أن يكون أحد الخبرين قد استعمل نظيره في التخصيص لنظير (الخبر) الآخر، مثل حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"،