قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ: وَالصَّحِيح أَن النّسخ لَا يثبت بذلك فَإِن مَا ثَبت النّسخ بِهِ مُخْتَلف فِيهِ فَرُبمَا يعْتَقد الصَّحَابِيّ فِي الشَّيْء نسخا وَهُوَ لَيْسَ بنسخ فَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك فَلَا بُد أَن يظْهر سَبَب النّسخ لنرى فِيهِ رَأينَا، ونجتهد فِيهِ.

[1309] وَلَو قَالَ الصَّحَابِيّ حكم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو قضى بِكَذَا فَلَا يحمل ظَاهر مَا يَنْقُلهُ على صِحَة حَتَّى ينْقل صُورَة الْقَضِيَّة لانقسام الْقَضَاء فَكَذَلِك القَوْل فِيمَا نَحن فِيهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015