قُلْنَا: هَذَا مَا لَا وَجه لَهُ فِي الْعقل مَعَ وجود اعْتِقَاد الصدْق فِي النصين فَإِن الأول إِذا كَانَ نافيا لحكم الثَّانِي فَلَا يتَصَوَّر وُرُود الثَّانِي على وَجه الصدْق وَالتَّحْقِيق، فَهَذَا وَجه الْكَلَام عقلا.
[1305] فَإِن قيل: فَهَل / تجوزون ذَلِك سمعا عُمُوما أَو فِي عصر من الْأَعْصَار كَمَا قد ثبتموه فِي خبر الْوَاحِد.
قُلْنَا: الصَّحِيح من الْمذَاهب أَن ذَلِك لَا يجوز سمعا، وَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى تَجْوِيز النّسخ بِالْقِيَاسِ الْجَلِيّ شرعا وَالدَّلِيل على بطلَان ذَلِك