استقام الافتداء بِالذبْحِ مَعَ تَحْقِيق الذّبْح، فَبَطل مَا قَالُوهُ من كل وَجه، وَصحت الْآيَة عَلَيْهِم نصا.
ل [1266] اعْلَم - وفقك الله - أَن ارباب الْأُصُول نقلوا عَن أهل الْعرَاق مُطلقًا أَن الزِّيَادَة على النَّص نسخ، وَلم يفضلوا القَوْل فِي ذَلِك حق التَّفْصِيل، وَهَا نَحن نذْكر تَفْصِيل الْمذَاهب، ونوضح الصَّحِيح من الْمذَاهب، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
اعْلَم أَن الزِّيَادَة إِذا لم يكن لَهَا تعلق بِالنَّصِّ السَّابِق بِوَجْه فَلَا يكون نسخا إِجْمَاعًا وَذَلِكَ نَحْو أَن يثبت فِي الشَّرِيعَة إِيجَاب الصَّلَاة ثمَّ يثبت بعد