قُلْنَا: هَذَا بَاطِل سِيمَا على أصلكم فَإِن من أعظم المحالات عنْدكُمْ تَكْلِيف مَا لَا يطيقه الْمُكَلف، وَمَا ذكرتموه تَصْرِيح بذلك، فَإِنَّكُم زعمتم أَنه كَانَ مَأْمُورا بِالذبْحِ مَمْنُوعًا عَنهُ، وَلَو جَازَ ذَلِك لجَاز أَمر الْمُقَيد المكبل بِالْمَشْيِ والترداد مَعَ الْمَانِع الَّذِي بِهِ.

[1263] فَإِن قَالُوا كَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَأْمُورا بإضجاعه وَشد يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ رِبَاطًا وتله للجبين وَلم يكن مَأْمُورا بِنَفس الذّبْح بل كَانَ مَأْمُورا بمقدماته.

قُلْنَا: هَذَا خلاف قَوْله: {إِلَى أرى فِي الْمَنَام أَنِّي أذبحك}

فَإِن مَا ذكرتموه م مُقَدمَات الذّبْح لَا يُسمى ذبحا، على أَن الْخَلِيل صلوَات الله عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ مُعْتَقدًا وجوب الذّبْح وَكَذَا ابْنه، وَإِلَّا فَلَو علمنَا أَن الْمَأْمُور بِهِ مَا ذكرتموه كَانَ لأمر سهل المرام، وَكَانَ الصُّورَة الَّتِي ذكرتموها من / قبيل الْعَبَث واللعب وَمَا عظم الِابْتِلَاء فِيهِ، كَمَا قَالَ: {إِن [139 / ب] هَذَا لَهو البلؤا الْمُبين}

ثمَّ افتداؤه بِالذبْحِ يبطل مَا قلتموه بطلانا صَرِيحًا فَإِنَّهُ لَو كَانَ أقدم على مَا أَمر بِهِ لم يكن فِي افتدائه معنى، وَقد يعم الْمَأْمُور بِهِ، فَتبين أَن مَا قَالُوهُ تعسف واجتراء على إبِْطَال ظَاهر الْآيَة.

[1264] فَإِن قَالُوا فِي الْآيَة مَا يدل على ذَلِك فَإِنَّهُ تَعَالَى قَالَ: (صدقت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015