على الحكم الْوَاحِد فِي الشَّخْص الْوَاحِد، وَلَا يجوز التَّخْصِيص على هَذَا الْوَجْه، فَإِن الْوَاحِد لَا يدْخلهُ التَّخْصِيص فَإِن التَّخْصِيص ينسخه التَّعْمِيم وَلذَا لم يتَحَقَّق عُمُوم لم يتَقَدَّر بعده خُصُوص. [134 / أ]

[1213] وَمن الْفرق بَينهمَا أَن التَّخْصِيص لَا يَنْفِي التَّمَسُّك / بِأَصْل الْمُخَصّص فِي المسميات كَمَا قدمنَا فِي بَاب مُفْرد، وَإِذا ثَبت فِي حكم آيَة فَلَا سَبِيل إِلَى التَّمَسُّك بهَا بعد تحقق النّسخ فِيهَا.

[1214] وَيُفَارق النّسخ التَّخْصِيص على أصُول الْقَائِلين بِمَنْع تَأْخِير الْبَيَان، فَإِنَّهُم وَإِن منعُوا تَأْخِير التَّخْصِيص عَن اللَّفْظ الَّذِي صيغته الْعُمُوم، فَلَا يمنعوا تَأْخِير النّسخ عَن الْمَنْسُوخ، بل أوجبوا ذَلِك فِيهِ، وَإِن كَانَ النّسخ عِنْدهم بَيَانا فِي الْأَزْمَان لَا رفعا لحكم ثَابت كَمَا ان التَّخْصِيص بَيَان.

[1215] وَمِمَّا يُفَارق النّسخ فِيهِ التَّخْصِيص أَنه إِذا ثَبت الحكم بخطاب مَقْطُوع بِهِ فَلَا يجوز نسخه بخطاب مظنون بِهِ، وَهَذَا كَمَا أَنا لَا نجوز نسخ حكم الْقرَان بأخبار الْآحَاد وَلَا نجوز نسخ الْخَبَر الْمُتَوَاتر بِخَبَر الْآحَاد على مَا سَيَأْتِي تَفْصِيل القَوْل فِي ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015