أولى.
وَمَا اخْتَارَهُ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ أَن ذَلِك لَا يُوجب تَرْجِيحا، فَإِن النَّفْي مِمَّا يَصح نَقله، وَيقطع بِهِ كَمَا يَصح نقل الْإِثْبَات.