رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا يسْبق ثمَّ تَرْجِيح اصل أحد الْخَبَرَيْنِ على الآخر، كَمَا قدمْنَاهُ فِي صدرالباب، وَلَكِن يجوز أَن يتَمَسَّك بِمَا يَقْتَضِي تَرْجِيح أح العلمين بِمُوجب أحد الْخَبَرَيْنِ على الثَّانِي، بِأَن يجده اقْربْ إِلَى أصُول الْأَدِلَّة ومواقع الشَّرْع، وَيكون ذَلِك تَرْجِيح أحد العلمين على الثَّانِي، وَلَا يكون تَرْجِيح أحد الْخَبَرَيْنِ. وافضل من الضدين من الترجيحين فَهَذَا إِثْبَات أصل التَّرْجِيح.
[1165] فَمَا يَقع بِهِ التَّرْجِيح كَثْرَة الروَاة فِي أحد الْحَدِيثين وقلته فِي الآخر، مَعَ تَسَاوِي الروَاة فِي الْعَدَالَة / والثقة.