قَضِيَّة الظَّاهِرَة.
[632] وَلَو سَاغَ فتح هَذَا الْبَاب لزم مِنْهُ التَّوَصُّل إِلَى إبِْطَال جملَة العمومات الَّتِي يتَّصل بهَا التَّخْصِيص فِي الْكتاب وَالسّنة، وَفِيمَا يتَّصل بالوعد والوعيد، حَتَّى تَقولُوا أَن قَوْله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين} مُجمل لأَنا عرفنَا بِالدَّلِيلِ أَن ثُبُوت الْقَتْل لَا يَتَقَرَّر بِمُجَرَّد اسْم [الْمُشرك] فَإِن أهل الذِّمَّة وَأولُوا الْعَهْد لَا يقتلُون وَقَوله تَعَالَى: {يُوصِيكُم الله فِي أولدكم} الْتحق بالمجملات على هَذَا الأَصْل فَإِن التوريث لَا يَقع بِمُجَرَّد اسْم الْوَلَد، واطرد ذَلِك فِي كل عُمُوم دخله التَّخْصِيص تَجدهُ كَذَلِك، وَكَذَلِكَ وعد المطيعين على الطَّاعَات فَإِنَّهُ يتخصص مِنْهُ الْبَقَاء عَلَيْهَا فِي الْعَاقِبَة، ويخصص من الْوَعيد الْإِصْرَار على الْمعْصِيَة / فَلَنْ يَسْتَقِيم الْجمع بَين القَوْل بالتمسك بِالْعُمُومِ [74 / ب] الَّذِي دخله التَّخْصِيص، وَبَين هَذَا الأَصْل.
[633] فَإِن قَالَ قَائِل: قد ذكرْتُمْ جملا مِمَّا يعم ويخص فَمَا قَوْلكُم فِي