فَأَما اطلاق الرواي لفظ القضايا فَمَا لَا نعممه بل نتوقف فِيهِ إِلَّا أَن ينْقل صفة الْقَضَاء. فَهَذَا فِي أقضيته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
[626] فَأَما أجوبته فتضاهي أقضيته فَمَا عَم من لَفظه فِي جَوَاب الْمسَائِل عممناه وَمَا اخْتصَّ خصصناه إِلَى أَن تقوم الدّلَالَة فِي التَّعْمِيم على التَّخْصِيص أَو فِي التَّخْصِيص على التَّعْمِيم فيزال عَن ظَاهره حِينَئِذٍ، وَقد قدمنَا ذَلِك فِي مَا سبق.
[627] ويليق بِهَذَا الْفَصْل مَسْأَلَة ستأتي إِن شَاءَ الله وَهِي أَن اللَّفْظَة إِذا صدرت عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَامَّة فِي سَبَب خَاص أَو خَاصَّة فِي سَبَب عَام فالاعتبار بِمَا ينبىء عَنهُ السَّبَب من الِاخْتِصَاص أَو الشُّمُول، أم الِاعْتِبَار بِلَفْظ الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟
وَجُمْلَة مَا نرتضيه فِي ذَلِك إِلَى ان نستقصي فِي أدلته فِي بَابه أَن نقُول: الْأَجْوِبَة الصادرة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم منقسمة، فَمِنْهَا: مَا تستقل بأنفسها من غير تَقْدِير تقدم الأسئلة، وَذَلِكَ نَحْو قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " المَاء طهُور لَا يُنجسهُ شَيْء إِلَّا مَا غير رِيحه أَو طعمه " فِي سُؤال السَّائِل عَن مَاء بِئْر بضَاعَة فَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِنَفسِهِ