1941 - " فَذهب " الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم إِلَى أَنه حجَّة، يجب على الْمُجْتَهدين من " سَائِر أهل الْأَعْصَار " التَّمَسُّك بِهِ.

ثمَّ قَالَ رَضِي الله عَنهُ وَإِنَّمَا يكون حجَّة، إِذا لم يخْتَلف الصَّحَابَة وَلَكِن " نقل " قَول وَاحِد عَن وَاحِد. وَلم يظْهر بِخِلَاف. فَيكون حِينَئِذٍ حجَّة. وَإِن لم ينتشر.

1942 - وَقَالَ فِي بعض أَقْوَاله: إِذا اخْتلف الصَّحَابَة، فالتمسك بقول الْخُلَفَاء أولى وَهَذَا كالدليل على أَنه لم يسْقط الِاحْتِجَاج " بأقوال " الصَّحَابَة لأجل الِاخْتِلَاف.

1943 - وَقَالَ فِي بعض أَقْوَاله: الْقيَاس الْجَلِيّ يقدم على قَول الصَّحَابِيّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015