فَإِذا كَانَ يُصَلِّي على الِاتِّفَاق عِنْد " التباس " أَمَارَات الْقبْلَة، فَلَا يبعد أَن يُصَلِّي مُقَلدًا وَالْمَسْأَلَة من الْفُرُوع فتدبرها.
فَهَذَا " أحد " " قسمي " الْكَلَام فِي التَّقْلِيد. فَإنَّا " ذكرنَا " فِي صدر الْبَاب " أَن " نتكلم فِي فصلين:
أَحدهمَا: تَقْلِيد الْعلمَاء بَعضهم بَعْضًا / من غير الصَّحَابَة.
وَالثَّانِي: تَقْلِيد الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم.
/ وَبَقِي علينا الْكَلَام فِي تَقْلِيد الصَّحَابَة /.
(329) القَوْل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ و " هَل " ينْتَصب قَوْله حجَّة؟ وَذكر " الْخلاف " فِيهِ