وَقَالَ الْكَرْخِي من متأخرى أَصْحَاب أبي حنيفَة الِاسْتِحْسَان ترك مَا يقدر دَلِيلا، بِمَا هُوَ أقوى مِنْهُ وَإِن يكون المستحسن غير مطَالب بِدَلِيل يَصح على مُقْتَضى السّير. ثمَّ إِنَّه مثل ذَلِك بأمثلة: فَقَالَ: إِذا طردنا عِلّة فاقتضت تِلْكَ الْعلَّة حكما فِي موردها بِخِلَاف مُوجب الْقيَاس ... . قد يكون ذَلِك كتابا أَو سنة أَو اتِّفَاقًا أَو وَجها من الِاسْتِدْلَال وَالِاعْتِبَار.
فَأَما مَا اقْتضى الظِّهَار، وَفِيه الْعدْل عَن الْقيَاس فَهُوَ نَحْو خبر القهقهة