1549 - فَالَّذِي نرتضي من الْمذَاهب، أَن يُقَال: أما الْأَقَل فثابت إِجْمَاعًا.
وَأما نفي مَا عداهُ، فموقوف على الدَّلِيل، فَإِن قَامَت دلَالَة على نفي مَا سواهُ، انْتَفَى، وَإِن قَامَت دلَالَة على نفي الْوُجُوب ... .
وَأما أَن يُقَال: لَيْسَ الْإِجْمَاع على ثلث الدِّيَة يتَضَمَّن نفي الزَّائِد عَلَيْهِ، فَلَا وَجه لَهُ، وَلَا سَبِيل إِلَيْهِ، فَإِن الْإِجْمَاع على الشَّيْء لَا يدل على نفي سواهُ.
1550 - ويتصل بِهَذِهِ الْجُمْلَة، أَن الْإِجْمَاع على الْأَقَل / إِذا ثَبت وتفحص الْمُجْتَهد عَن الْأَدِلَّة، فَلم يعثر على دلَالَة يَقْتَضِي إِيجَابا، فِيمَا وَرَاء