" وَفِي منع الزِّيَادَة على الْقَوْلَيْنِ ". وَإِنَّمَا جعلُوا الْمَسْأَلَة مُجْتَهدا فِيهَا فِي تَرْجِيح أحد الْقَوْلَيْنِ على الثَّانِي.
1468 - وَالَّذِي يُوضح ذَلِك: أَن الْأمة إِذا اجتهدت، ثمَّ أطبقت على حكم وَاحِد بعد الِاجْتِهَاد، فَلَا يسوغ إِظْهَار قَول ثَان، وَإِن تبين عندنَا أَنهم قَالُوا مَا قَالُوهُ اجْتِهَادًا، وَلَا نجْعَل خوضهم فِي الِاجْتِهَاد تسويفاً وتجويزاً " للأخذ " " بطرقها " المؤدية الى قَول ثَان، سوى مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ. فَبَطل مَا قَالُوهُ.
1469 - إِذا ظهر فِي الْأمة مَسْأَلَتَانِ: وَاخْتلف قَول الْأمة " فيهمَا "، فَذهب بعض الْأمة إِلَى الْحل " فيهمَا " مثلا، وَذهب آخَرُونَ إِلَى التَّحْرِيم فيهمَا فَلَو أَرَادَ بعض الْعلمَاء فِي " إِحْدَى " الْمَسْأَلَتَيْنِ أَن يَأْخُذ بالتحليل، وَفِي الْأُخْرَى بِالتَّحْرِيمِ، فَهَل ذَلِك لَهُ؟ فَلَا يَخْلُو من أَمريْن: