1463 - وَالدَّلِيل على بُطْلَانه: أَن عُلَمَاء الْعَصْر إِذا اتَّفقُوا على قَول، فَلَا يسوغ اختراع قَول " ثَان " فَكَذَلِك إِذا أَجمعُوا على قَوْلَيْنِ. وَالْجَامِع بَينهمَا أَن نفس الْمصير إِلَى القَوْل الْوَاحِد، إِجْمَاع على نفي مَا عداهُ. / وَكَذَلِكَ إِذا حصروا الْمذَاهب فِي قَوْلَيْنِ: فقد نفوا مَا عداهما.

1465 - وَمِمَّا يُقَوي التَّمَسُّك بِهِ /، أَن نقُول: لَو اتَّفقُوا على قَوْلَيْنِ، وصرحوا بِنَفْي مَا عداهما: " فَلَا يَخْلُو " الْخصم فِي هَذِه الْحَالة، من أَن يجوز إِحْدَاث قَول ثَالِث أَو لَا يجوز. فَإِن لم يجوز إِحْدَاث قَول ثَالِث، فَلْيقل بذلك، وَإِن لم يصرحوا بنفيه.

وَالدَّلِيل عَلَيْهِ: أَنهم لَو أَجمعُوا على قَول وَاحِد، فَلَا يجوز اختراع قَول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015