1426 - وَاخْتلف هَؤُلَاءِ فِي أَنه هَل يتَصَوَّر من المجمعين أَن " ينصرفوا " بأجمعهم عَمَّا أَجمعُوا عَلَيْهِ ويتفقوا على ضِدّه؟ فَمنهمْ من لم يجوز ذَلِك، وَلَكِن جوز أَن يرجع مِنْهُم طَائِفَة، فَأَما رُجُوع الْكل، فَلَا يسوغ.

فَمنهمْ من جوز رُجُوع الْكل، وَهُوَ قِيَاس هَذَا الْمَذْهَب.

1427 - وَمِنْهُم من سلك طَريقَة ثَالِثَة، فَقَالَ: إِن شرطُوا عِنْد الْإِجْمَاع جَوَاز الرُّجُوع عَمَّا أَجمعُوا عَلَيْهِ، جَازَ لَهُم الرُّجُوع، وَإِن لم يكن " الْأُخْرَى " وأطلقوا الْإِجْمَاع وَلم يشترطوا جَوَاز الرُّجُوع، فَلَا يَصح من كافتهم أَن يرجِعوا، وَهَذَا أَضْعَف الْمذَاهب.

1428 - وَذهب بَعضهم إِلَى أَن الْحجَّة لَا تقوم مَا لم ينقرض " المجمعون " حَتَّى لَو بَقِي وَاحِد مِنْهُم، فَلَا يثبت الْإِجْمَاع.

1429 - وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَنه إِذا لم يبْق من المجمعين إِلَّا عدد ينقصُونَ عَن أقل عدد التَّوَاتُر، فَلَا يكترث ببقائهم، وَيحكم بانعقاد الْإِجْمَاع.

1430 - وَالصَّحِيح من الْمذَاهب: أَن لَا يشْتَرط فِي انْعِقَاد الْإِجْمَاع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015