(* * *) حَدِيثُ عُمَرَ: يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ.
882 - (9) - حَدِيثُ حَفْصَةَ: " «مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» . وَيُرْوَى: «مَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» . أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَصَحُّ. يَعْنِي رِوَايَةَ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَرِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَالِمٍ بِغَيْرِ وَسَاطَةِ الزُّهْرِيِّ لَكِنَّ الْوَقْفَ أَشْبَهُ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: الْوَقْفُ أَصَحُّ، وَنَقَلَ فِي الْعِلَلِ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ خَطَأٌ، وَهُوَ حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ، وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: الصَّوَابُ عِنْدِي مَوْقُوفٌ وَلَمْ يَصِحَّ رَفْعُهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: مَا لَهُ عِنْدِي ذَلِكَ الْإِسْنَادُ، وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ مَوْقُوفًا، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَسْنَدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: الِاخْتِلَافُ فِيهِ يَزِيدُ الْخَبَرَ قُوَّةً، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.
(تَنْبِيهٌ) :
اللَّفْظُ الثَّانِي لَمْ أَرَهُ، لَكِنْ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنْ اللَّيْلِ وَأَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ: فَهُوَ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ.