وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: رُوِيَ مُرْسَلًا، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: إنَّهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ، وَسِمَاكٌ إذَا تَفَرَّدَ بِأَصْلٍ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً.

880 - (7) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: " «تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّى رَأَيْته، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ» الدَّارِمِيُّ، وَأَبُو دَاوُد، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ، كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ قَالَ: شَهِدْت الْمَدِينَةَ وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ إلَى وَالِيهَا، فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهُ، وَقَالَا: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015