الشَّافِعِيُّ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَهْلَ خُفَّاشٍ أَخْرَجُوا كِتَابًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ إلَيْهِمْ يَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُؤَدُّوا عُشْرَ الْوَرْسِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا أَدْرِي أَثَابِتٌ هَذَا أَمْ لَا، وَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْيَمَنِ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا وَعُشْرُ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا إسْنَادٌ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ، وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اتِّفَاقَ الْحُفَّاظِ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْأَثَرِ.
(تَنْبِيهٌ) :
خُفَّاشٌ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَتَثْقِيلِ الْفَاءِ، وَقِيلَ: بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّخْفِيفِ، وَصَوَّبَ النَّوَوِيُّ الْأَوَّلَ.
(* * *) حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: " لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ ". الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ، وَفِي إسْنَادِهِ حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. (* * *) حَدِيثُ: " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ فِي الْعَسَلِ ". لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا.
(* * *) حَدِيثُ عُمَرَ " أَنَّهُ فَتَحَ سَوَادَ الْعِرَاقِ، وَوَقَفَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَضَرَبَ عَلَيْهِ خَرَاجًا ". سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَاضِحًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.