الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعِيفَانِ وَمُدَلِّسٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كَذَلِكَ مِنْ حَدِيثِهِ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَمِنْ طَرِيقِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: أَتَيْت عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ، فَقَالَ: هَلْ عَتَقْت؟ قُلْت: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا. حَدِيثُ عُمَرَ: فِيمَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ. تَقَدَّمَ. حَدِيثُ عُثْمَانَ: يَأْتِي بَعْدَ وَرَقَةٍ