مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذٍ
حَدِيثُ أَنَسٍ: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا» - الْحَدِيثَ - الْبُخَارِيُّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ، لَكِنَّ الرَّافِعِيَّ أَوْرَدَهُ، عَنْ الْغَزَالِيِّ لِتَفْسِيرِ الزِّيَادَةِ بِالْوَاحِدَةِ، وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد كَمَا تَقَدَّمَ.
816 - (5) - حَدِيثُ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ: سَمِعْت مُصَدِّقُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ، وَالثَّنِيَّةِ مِنْ الْمَعْزِ» وَفِي رِوَايَةٍ: إنَّ الْمُصَدِّقَ قَالَ: «إنَّمَا حَقُّنَا فِي الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ، وَالثَّنِيَّةِ مِنْ الْمَعْزِ» . أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَلَسْت إلَى جَنْبِهِ فَسَمِعْته يَقُولُ: إنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ، فَقَالَ: خُذْ هَذِهِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا. وَلَمْ يَذْكُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَقْصُودَ الْبَابِ، نَعَمْ هُوَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سِعْرٍ الدِّيلِيِّ وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَفِيهِ: أَنَّ «رَجُلَيْنِ أَتَيَاهُ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَخْذِ الصَّدَقَةِ، فَقُلْت: مَا تَأْخُذَانِ؟ قَالَا: عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً» . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ: فَقُلْت: مَا تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ صَدَقَةَ غَنَمِك، قَالَ: فَجِئْته بِشَاةٍ مَاخِضٍ حِينَ وَلَدَتْ، فَلَمَّا نَظَرَ إلَيْهَا، قَالَ: لَيْسَ حَقُّنَا فِي هَذِهِ، قُلْت: فَفِيمَ حَقُّك؟ قَالَ: فِي الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ - الْحَدِيثَ - قُلْت: فَكَأَنَّ الرَّافِعِيَّ دَخَلَ عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ حَدِيثُ: «فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ» . الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ الطَّوِيلِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.