الْوَجْهِ، وَقَالَ: لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا بِهَذَا التَّمَامِ، وَنَبَّهَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى أَنَّ ثُمَامَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَنَسٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُثَنَّى لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ ثُمَامَةَ، كَذَلِكَ قَالَ فِي التَّتَبُّعِ وَالِاسْتِدْرَاكِ، ثُمَّ رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: دَفَعَ إلَيَّ ثُمَامَةُ هَذَا الْكِتَابَ، قَالَ: وَثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ، قَالَ: أَخَذْت مِنْ ثُمَامَةَ كِتَابًا عَنْ أَنَسٍ؛ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: عَنْ أَيُّوبَ: أَعْطَانِي ثُمَامَةُ كِتَابًا؛ انْتَهَى. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَصَّرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِيهِ، فَذَكَرَ سِيَاقَ أَبِي دَاوُد، ثُمَّ رَجَّحَ رِوَايَةَ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ، وَمُتَابَعَةَ النَّضِرِ بْنِ شُمَيْلٍ لَهُ، وَنُقِلَ عَنْ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ صَحَّحَهُ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: هَذَا كِتَابٌ فِي نِهَايَةِ الصِّحَّةِ عَمِلَ بِهِ الصِّدِّيقُ بِحَضْرَةِ الْعُلَمَاءِ. وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ، انْتَهَى. وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَوَاضِعَ مِنْ صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا بِسَنَدٍ وَاحِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ، لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ. . .» الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا وَغَيْرُهُ. قَوْلُهُ: وَيَرْوِي طُرُوقَهُ الْفَحْلُ. هِيَ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد. قَوْلُهُ: لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ وَرَدَتْ مُفَسَّرَةً بِالْوَاحِدَةِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، قُلْت: هُوَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ كَمَا سَيَأْتِي. قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: إنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ» ، انْتَهَى. وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ «عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ اُسْتُخْلِفَ، أَرْسَلَ إلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ عَهْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّدَقَاتِ، فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي