حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ» . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الْهُذَيْلِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالْهُذَيْلُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى الْهُذَيْلِ هَذَا، وَصَحَّحَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: عَنْ الْهُذَيْلِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَاغْتَرَّ عَبْدُ الْحَقِّ بِهَذَا، وَادَّعَى أَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ صَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فَأَجَادَ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَالْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا، تَفَرَّدَ بِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ بَكْرٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: كَانَ إبْرَاهِيمُ هَذَا يَسْرِقُ الْحَدِيثَ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ سَرَقَهُ مِنْ الْهُذَيْلِ، وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ وَقَالَ: رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا وَهُوَ أَوْلَى، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ أَبُو رَجَاءَ الْخُرَاسَانِيُّ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَرَوَاهُ أَبُو مُوسَى فِي الذَّيْلِ فِي تَرْجَمَةِ عَنْتَرَةَ جَدِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ فِي حَدِيثٍ، وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا وَأَمَّا الْمَيِّتُ عِشْقًا فَاشْتَهَرَ مِنْ رِوَايَةِ سُوَيْد بْنِ سَعِيدٍ الْحَدَثَانِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ، وَكَتَمَ، ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا» .
وَقَدْ أَنْكَرَهُ عَلَى سُوَيْد الْأَئِمَّةُ، قَالَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي كَامِلِهِ، وَكَذَا أَنْكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ، وَابْنُ طَاهِرٍ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: مَنْ رَوَى مِثْلَ هَذَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ تَجِبُ مُجَانَبَةُ رِوَايَتِهِ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا وَإِنْ كَانَ مُسْلِمٌ أَخْرَجَ لَهُ فِي صَحِيحِهِ فَقَدْ اعْتَذَرَ مُسْلِمٌ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: إنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُ إلَّا مَا كَانَ عَالِيًا وَتُوبِعَ عَلَيْهِ، وَلِأَجْلِ هَذَا أَعْرَضَ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ: صَدُوقٌ وَأَكْثَرُ مَا عِيبَ عَلَيْهِ التَّدْلِيسُ وَالْعَمَى، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كَانَ لَمَّا كَبِرَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِيهِ بَعْضُ النَّكَارَةِ فَيُجِيزُهُ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ رَوَى أَحَادِيثَ