كَالْمُهْدِي دَجَاجَةٍ، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَيْضَةٍ» . قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ شَاذَّتَانِ، وَإِنْ كَانَ إسْنَادُهُمَا صَحِيحًا، انْتَهَى. وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مِنْهُمَا.
660 - (40) - حَدِيثُ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ثُمَّ جَاءَ إلَى الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ. . .» . الْحَدِيثَ. أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَمَدَارُهُ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمِ بِالتَّحْدِيثِ، وَفِي آخِرِهِ عِنْدَهُمْ: «وَكَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا» . وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» . وَيَقُولُ: «إنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا» . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مُخْتَصَرًا، قَالَ أَحْمَدُ: وَأَدْرَجَ «وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ أَبِي دَاوُد، وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.
661 - (41) - قَوْلُهُ: أَخَذَ الظُّفْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَى الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ