وَقْفَهُ، وَقَالَ: لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ.
658 - (38) - قَوْلُهُ: إنَّهُ أَسْلَمَ خَلْقٌ كَثِيرٌ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالِاغْتِسَالِ، وَأَمَرَ بِهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ، وَثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ لَمَّا أَسْلَمَا، ثُمَّ أَعَادَ الْأَمْرَ لِقَيْسٍ وَثُمَامَةَ بِالْغُسْلِ.
أَمَّا حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ: فَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ: «أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» . وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَوَقَعَ عِنْدَهُ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ: عَنْ خَلِيفَةَ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ: الصَّوَابُ هَذَا، وَمَنْ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ فَقَدْ أَخْطَأَ. وَأَمَّا حَدِيثُ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ: فَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ أَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» .
وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مُطَوَّلًا، وَفِيهِ: «فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ» . وَلِلْبَزَّارِ فَقَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ إلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ»