أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نَقْضِ الْوِتْرِ قَالَ: " إذَا أَوَتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ " وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ فِعْلِهِ ذَلِكَ مَوْصُولًا.
549 - (48) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَنْقُضُ الْوِتْرَ، فَيُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَإِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ صَلَّى رَكْعَةً شَفَعَ بِهَا تِلْكَ، ثُمَّ يُوتِرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» . الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهَذَا، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
550 - (49) - حَدِيثُ: " أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ. وَلَمْ يَقْنُتْ إلَّا فِي النِّصْفِ الثَّانِي " وَوَافَقَهُ الصَّحَابَةُ. أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بِهَذَا نَحْوُهُ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ. قَوْلُهُ: وَوَافَقَهُ الصَّحَابَةُ، فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ذَكَرَهُ تَفَقُّهًا، وَأَصْلُ جَمْعِ عُمَرَ النَّاسَ عَلَى أُبَيٍّ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ دُونَ الْقُنُوتِ.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي نِصْفِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ.
قَوْلُهُ: يُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ فِي التَّرَاوِيحِ، تَأَسِّيًا بِعُمَرَ، تَقَدَّمَ قَبْلُ.
551 - (50) - حَدِيثُ عُمَرَ: " السُّنَّةُ إذَا انْتَصَفَ شَهْرُ رَمَضَانَ، أَنْ يُلْعَنَ الْكَفَرَةُ فِي الْوِتْرِ، بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ". رَوَيْنَاهُ فِي فَوَائِدِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ رِزْقَوَيْهِ