لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَأَلْفَاظٌ، وَقَدْ جَمَعَ طُرُقَهُ الْحَافِظُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيُّ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ كَلَامًا شَافِيًا فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ.
472 - (3) - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا سَهْوَ إلَّا فِي قِيَامٍ عَنْ جُلُوسٍ، أَوْ جُلُوسٍ عَنْ قِيَامٍ» . الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْعَنْسِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: مَجْهُولٌ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
473 - (4) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ الْفِعْلَ الْقَلِيلَ فِي الصَّلَاةِ، وَرَخَّصَ فِيهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ، وَلَا أَمَرَ بِهِ» . قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ عِدَّةُ أَحَادِيثَ تَشْهَدُ لِذَلِكَ. وَفِيهِ أَيْضًا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِي ضَرْبِ الْأَفْخَاذِ فِي الصَّلَاةِ لِيُسْكِتُوهُ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «فَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا» . وَفِيهِ: «فَحَوَّلَنِي عَنْ يَسَارِهِ إلَى يَمِينِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِاللَّيْلِ، وَحَدِيثُ: تَأَخُّرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي الصَّفِّ. وَحَدِيثُ: مَسْحِ الْحَصَى