بِالْعَشِيِّ " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: عِنْدَنَا هَاهُنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غَدْوَةً، وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً ". حَدِيثُ عَلِيٍّ: «مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ» هَذَا اللَّفْظُ لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عَلِيٍّ، لَكِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ قِصَّةِ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ الَّتِي تَقَدَّمَتْ.
قَوْلُهُ: وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ. هُوَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ صَحِيحٌ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا.
242 - (20) - قَوْلُهُ: مَذْهَبُ عُمَرَ: مَنْ جَامَعَ فِي الْحَيْضِ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ " لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عُمَرَ هَكَذَا، لَكِنْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْت امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ النَّسَمَةَ وَقِيمَةُ النَّسَمَةِ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ» . وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ أَيْضًا.
وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ «لِعُمَرَ: كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ، فَطَلَبَهَا فَاعْتَلَّتْ بِالْحَيْضِ، فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فَوَقَعَ عَلَيْهَا؛ فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسِ دِينَارٍ» وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قُلْتُ: لَكِنْ رَوَى الدَّارِمِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ذَنْبٌ أَتَاهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.