الْمَاضِيَةِ، دُونَ قَوْلِهِ: وَتَوَضَّئِي " قَالَ: أَخْرَجْنَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ كَمَا تَقَدَّمَ.

233 - (11) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ؛ وَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً؛ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرَ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي» أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ بِهِ، وَزَادَ النَّسَائِيُّ «فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُمَا: إنَّ لَهُ رَائِحَةً» ، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

(تَنْبِيهٌ) وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ تَبَعًا لِلنِّهَايَةِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ انْقَطَعَ» ، وَأَنْكَرَ قَوْلَهُ: انْقَطَعَ " ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ، وَابْنُ الرِّفْعَةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ، وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: جَاءَتْ خَالَتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: «فَإِنَّمَا هُوَ دَاءٌ عَرَضَ، أَوْ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ، أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ» . قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي صِفَتِهِ أَنَّهُ أَسْوَدُ مُحْتَدِمٌ بَحْرَانِيٌّ ذُو دَفَعَاتٍ، هَذَا تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ وَهُوَ تَبِعَ الْإِمَامَ، وَفِي تَارِيخِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ، قَالَتْ: دَمُ الْحَيْضِ أَحْمَرُ بَحْرَانِيٌّ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ كَغُسَالَةِ اللَّحْمِ. وَضَعَّفَهُ، وَالصِّفَةُ الْمَذْكُورَةُ وَقَعَتْ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ. قَوْلُهُ: وَوَرَدَ فِي صِفَتِهِ أَنَّهُ أَحْمَرُ رَقِيقٌ مُشْرِقٌ. لَمْ أَجِدْهُ بَلْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015