قَالَ: اسْتَشَرْت جِبْرِيلَ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ: فَأَشَارَ عَلَيَّ بِالْأَمْوَالِ لَا تَعْدُو ذَلِكَ» الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
2673 - حَدِيثُ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ " ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي ذَمِّ الْمَلَاهِي مِنْ طَرِيقِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَهُ وَأَلْفَاظٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَحَمَلَهُ الصُّولِيُّ فِي جُزْئِهِ الْمَشْهُورِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ تَمَاثِيلُ.
2674 - (33) - حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: " أَنَّهُ «كَانَ يَلْعَبُ الشِّطْرَنْجَ اسْتِدْبَارًا» الشَّافِعِيُّ وَحَكَاهُ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
2675 - (34) - حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّهُمَا كَانَا يَلْعَبَانِ بِالشِّطْرَنْجِ " أَمَّا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَلَمْ أَرَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ. وَأَمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الصُّولِيُّ فِي كِتَابِهِ فِي الشِّطْرَنْجِ بِسَنَدِهِ إلَيْهِ.
2676 - (35) - حَدِيثُ عُثْمَانَ: " أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تُغَنِّي، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ السَّحَرِ قَالَ: أَمْسِكِي فَهَذَا وَقْتُ الِاسْتِغْفَارِ " لَمْ أَجِدْهُ مَوْصُولًا.
2677 - (36) - حَدِيثُ عُمَرَ: " أَنَّهُ كَانَ إذَا سَمِعَ الدُّفَّ بَعَثَ، فَإِذَا كَانَ فِي النِّكَاحِ أَوْ الْخِتَانِ سَكَتَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا عَمِلَ بِالدِّرَّةِ " أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا سَمِعَ صَوْتًا أَنْكَرَهُ، فَإِنْ كَانَ عُرْسًا أَوْ خِتَانًا أَقَرَّهُ.
2678 - (37) - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقِصَّةِ الْمَشْهُورَةِ لِأَبِي بَكْرَةَ: " تُبْ أَقْبَلُ شَهَادَتَك، وَكَانَتْ الصَّحَابَةُ يَرْوُونَ عَنْهُ، وَلَمْ يَتُبْ " الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ أَنَا سُفْيَانُ سَمِعَتْ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: زَعَمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ