[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

2636 - (1) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ الشَّهَادَةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ: تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ» . الْعُقَيْلِيُّ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ مَسْمُولٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ يُرْوَ مِنْ وَجْهٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ.

2637 - (2) - حَدِيثُ: «أَكْرِمُوا الشُّهُودَ» الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَتَفَرَّدَ بِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْإِمَامِ عَنْهُ انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ فِي التَّذْكِرَةِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُوسَى أَيْضًا، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَأَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ، وَصَرَّحَ الصَّنْعَانِيُّ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ.

2638 - (3) - حَدِيثُ: «لَيْسَ لَك إلَّا شَاهِدَاك، أَوْ يَمِينُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، دُونَ قَوْلِهِ: «لَيْسَ لَك إلَّا» وَسَيَأْتِي فِي الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015