2624 - (43) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ نَقَضَ قَضَاءَ شُرَيْحٍ، بِأَنَّ شَهَادَةَ الْمَوْلَى لَا تُقْبَلُ، بِالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ، وَهُوَ أَنَّ ابْنَ الْعَمِّ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مَعَ أَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ الْمَوْلَى ". لَمْ أَجِدْهُ.
2625 - (44) - حَدِيثُ عُمَرَ: إذْ حَكَمَ بِحِرْمَانِ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ فِي الْمُشَرَّكَةِ، ثُمَّ شَرَّكَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: " ذَاكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي، وَلَمْ يَنْقُضْ قَضَاءَهُ الْأَوَّلَ ". الدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَوَقَعَ فِي النِّهَايَةِ وَالْوَسِيطِ عَلَى الْعَكْسِ، أَنَّهُ قَضَى بِإِسْقَاطِ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، بَعْدَ أَنْ أَشْرَكَ فِي الْعَامِ الْمَاضِي، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهُوَ سَهْوٌ قَطْعًا، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْعَكْسِ شَرَّك بَعْدَ أَنْ لَمْ يُشَرِّكْ، كَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالنَّاسُ، وَوَقَعَ فِي الْبَحْثِ قِصَّةُ الْحِمَارِيَّةِ، وَلَمْ يَعْزُهُ.
2626 - (45) - حَدِيثُ: " أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَهُ دُرَّةٌ يُؤَدِّبُ بِهَا ". هَذَا تَكَرَّرَ فِي الْآثَارِ، وَمِنْهُ مَا رَوَى الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ، عَنْ مَالِكٍ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْمُوصِلِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُسْلِمًا وَيَهُودِيًّا اخْتَصَمَا إلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا: فَعَلَاهُ بِالدَّرَّةِ.
قُلْت: وَفِي الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا فِي أَوَاخِرِ الْعِتْقِ: أَنَّ أَنَسًا لَمَّا أَبَى أَنْ يُكَاتِبَ سِيرِينَ، عَلَاهُ عُمَرُ بِالدَّرَّةِ، وَيَتْلُو عُمَرُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] . وَقَدْ ذَكَرْت مَنْ وَصَلَهُ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ - أَعْنِي اتِّخَاذُ الدَّرَّةِ - حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرَدْمٍ، عَنْ أَبِيهَا.
2627 - (46) - حَدِيثُ: " أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَى دَارًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَجَعَلَهَا سِجْنًا ". الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ: " أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ