حَدِيثُ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ» . تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ.
2599 - (19) - حَدِيثُ: «إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ» . تَقَدَّمَ فِي الْأَضَاحِيِّ.
2600 - (20) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهَا فَسَجَدَ» . تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ.
2601 - (21) - حَدِيثُ: «أَنَّ مَاعِزًا زَنَا فَرُجِمَ» تَقَدَّمَ فِي الْحُدُودِ.
2602 - (22) - حَدِيثُ: «أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ» . تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ.
2603 - (23) - حَدِيثُ: «إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ» . تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
2604 - (24) - حَدِيثُ: «إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ» . الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ.
2605 - (25) - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إنَّمَا نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ، وَاَللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ» . هَذَا الْحَدِيثُ اسْتَنْكَرَهُ الْمُزَنِيّ، فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْهُ فِي أَدِلَّةِ التَّنْبِيهِ هـ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ: بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ، ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمِنْهَاجِ لِلْبَيْضَاوَيَّ، سَبَبُ وُقُوعِ الْوَهْمِ مِنْ الْفُقَهَاءِ فِي حَمْلِهِمْ هَذَا حَدِيثًا مَرْفُوعًا، وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِي كَلَامٍ لَهُ: وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ، وَاَللَّهُ مُتَوَلِّي السَّرَائِرَ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ فِي