حَدِيثُ: «إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ حَقَّهُ» . ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: «كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ» . وَفِيهِ قِصَّةٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَعَنْ قَابُوسِ بْنِ الْمُخَارِقِ، عَنْ أَبِيهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ قَانِعٍ، وَعَنْ خَوْلَةَ غَيْرَ مَنْسُوبَةٍ يُقَالُ: إنَّهَا امْرَأَةُ حَمْزَةَ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَرُوِيَ لِلْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَفَعَهُ: «إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا تَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ مِنْ الْقَوِيِّ حَقَّهُ وَهُوَ غَيْرُ مُتَعْتِعٍ» . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بِهِ فِي قِصَّةٍ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْمُرْسَلُ أَصَحُّ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: الْمَوْصُولُ صَحِيحٌ، وَالْمُرْسَلُ مُفَسِّرٌ لِاسْمِ الْمُبْهَمِ الَّذِي فِي الْمَوْصُولِ، هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ وَفِيهِ، نَظَرٌ.
2559 - (7) - حَدِيثُ: «مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ» . أَصْحَابُ السُّنَنِ،