حَدِيثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قِيلَ لَهُ: " لَوْ لَيَّنْت طَعَامَك، وَشَرَابَك، فَقَالَ: سَمِعْت اللَّهَ يَقُولُ لِأَقْوَامٍ: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} [الأحقاف: 20] . الْحَاكِمُ فِي الْعِلْمِ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا، وَظَاهِرُهُ الْإِرْسَالُ، فَإِنْ كَانَ مُصْعَبٌ سَمِعَهُ مِنْ حَفْصَةَ، فَهُوَ مُتَّصِلٌ.

2530 - (28) - حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تُجْزِئُ الْقَلَنْسُوَةُ فِي الْكَفَّارَةِ؟ . فَقَالَ: " إذَا وَفَدَ عَلَى الْأَمِيرِ فَأَعْطَاهُ قَلَنْسُوَتَهُ، قِيلَ: قَدْ كَسَاهُ ". الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ؟ . فَقَالَ عِمْرَانُ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» . فَقُلْت: يَا أَبَا نُجَيْدٍ إنَّ صَاحِبَنَا لَيْسَ بِالْمُوسِرِ، فِيمَ يُكَفِّرُ؟ . فَقَالَ: لَوْ أَنَّ قَوْمًا قَامُوا إلَى أَمِيرٍ مِنْ الْأُمَرَاءِ، فَكَسَاهُمْ كُلَّ إنْسَانٍ قَلَنْسُوَةً، لَقَالَ النَّاسُ: قَدْ كَسَاهُمْ الْأَمِيرُ ". وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

2531 - (29) - قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ بَعْضِ التَّصَانِيفِ أَنَّ الْحَلِفَ بِأَيِّ اسْمٍ كَانَ مِنْ الْأَسْمَاءِ التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ، الَّتِي وَرَدَ بِهَا الْخَبَرُ صَرِيحٌ. أَصْلُ الْحَدِيثِ بِهَذِهِ الْعِدَّةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: «إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ حَفِظَهَا، وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ» . وَلَهُ طُرُقٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015