وَأَلْفَاظٌ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا ثَمَانِيَةً، وَوَقَعَ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا «أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ» ، وَقَالَ ابْنُ الطَّلَّاعِ، رَوَى فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، قُلْت: لَمْ أَرَ لِذَلِكَ إسْنَادًا. 2470 - (37) - حَدِيثُ: أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَا جَعَلَ اللَّهُ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» . تَقَدَّمَ فِي حَدِّ الشُّرْبِ.
2471 - (38) - قَوْلُهُ: «إذَا اسْتَضَافَ مُسْلِمٌ لَا اضْطِرَارَ بِهِ مُسْلِمًا، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ضِيَافَتُهُ» . وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْبَابِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، انْتَهَى. فَمِنْ الْأَحَادِيثِ: حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ: «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ» . تَقَدَّمَ فِي الْجِزْيَةِ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
وَحَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ: «لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِبَابِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، إنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ، وَلَهُ مِنْ حَدِيثِهِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا، فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، حَتَّى يَأْخُذَ لَيْلَةً مِنْ مَالِهِ» . وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ أَيْضًا.
وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ «قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّك تَبْعَثُنَا، فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ، فَاقْبَلُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي الْأَوْسَطِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: «دَخَلْنَا عَلَى