2136 - (1) - حَدِيثُ: «حَدَّ الشَّارِبَ أَرْبَعِينَ» . تَقَدَّمَ.
2137 - (2) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: " لَيْسَ أَحَدٌ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إلَّا حَدَّ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَئِنْ مَاتَ مِنْهُ وَدَيْتُهُ ". إمَّا قَالَ: فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِمَّا قَالَ: عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ. شَكَّ فِيهِ الشَّافِعِيُّ.
هُوَ كَمَا قَالَ: رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ، لَكِنْ فِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: " مَا كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا، إلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ". وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَسُنَّهُ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا، إنَّمَا قُلْنَاهُ نَحْنُ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَرَادَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَسُنَّهُ بِالسِّيَاطِ، وَقَدْ سَنَّهُ بِالنِّعَالِ، وَأَطْرُفْ الثِّيَابِ، وَقَالَ الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْأَحْكَامِ: مَعْنَاهُ لَمْ يُقَدِّرْهُ. قُلْت: وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد ظَاهِرَةٌ فِي تَأْوِيلِ الْمَجْدِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ
2138 - (3) - حَدِيثُ عُمَرَ: " فِي الَّتِي أُرْسِلَ إلَيْهَا لِرِيبَةٍ فَأَجْهَضَتْ ذَا بَطْنِهَا: أَنَّ الصَّحَابَةَ حَكَمُوا عَلَى عُمَرَ بِوُجُوبِ دِيَةِ الْجَنِينِ ". وَهَذَا تَقَدَّمَ فِي الدِّيَاتِ، وَأَنَّ الَّذِي تَوَلَّى الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ: عَلِيٌّ