وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
(تَنْبِيهٌ) الْكَثَرُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ الْجِمَارُ، كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ
2075 - (6) حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «لَا قَطْعَ فِي تَمْرٍ مُعَلَّقٍ» . الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَفِي الْمُوَطَّأِ «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا قَطْعَ فِي تَمْرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ» . وَهُوَ مُعْضِلٌ
2076 - (7) حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: «مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ» . الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ، فَقَالَ فِيهِ: «وَمَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ» . وَقَالَ: فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بَعْضُ مَنْ يُجْهَلُ حَالُهُ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ قَالَ هُشَيْمٌ: نَا سَهْلٌ، شَهِدْت ابْنَ الزُّبَيْرِ قَطَعَ نَبَّاشًا
2077 - (8) حَدِيثُ: «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَالْمُنْتَهِبِ، وَالْخَائِنِ قَطْعٌ» أَحْمَدُ. وَأَصْحَابُ السُّنَنِ،