حَدِيثُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِلَّذِينَ قَاتَلَهُمْ بَعْدَمَا تَابُوا: " تَدُونَ قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ ". الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: " جَاءَ وَفْدُ بُزَاخَةَ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ إلَى أَبِي بَكْرٍ، يَسْأَلُونَهُ الصُّلْحَ، فَخَيْرَهُمْ بَيْنَ الْحَرْبِ الْمُجْلِيَةِ، وَالسِّلْمِ الْمُخْزِيَةِ، قَالُوا: مَا السِّلْمُ الْمُخْزِيَةُ؟ قَالَ: تُودُونَ الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ، وَتَتْرُكُونَ أَقْوَامًا يَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ، وَتَدُونَ قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ ".
الْحَدِيثُ ذَكَرَ مِنْهُ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا، وَسَاقَهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: أَنَّ عُمَرَ وَافَقَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ، إلَّا عَلَى قَوْلِهِ: تَدُونَ قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ، وَاحْتَجَّ: بِأَنَّ قَتْلَانَا قُتِلُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَلَا دِيَاتِ لَهُمْ، قَالَ: فَتَبَايَعَ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ.
(تَنْبِيهٌ) :
بُزَاخَةُ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ زَايٍ وَبَعْدِ الْأَلِفِ خَاءٌ مُعْجَمَةٌ، هُوَ مَوْضِعٌ، قِيلَ: بِالْبَحْرَيْنِ، وَقِيلَ: مَاءٌ لِبَنِي أَسَدٍ 2000.
- (19) - حَدِيثُ: " أَنَّ عَلِيًّا نَادَى مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فَلْيَأْخُذْهُ ". قَالَ الرَّاوِي: " فَمَرَّ بِنَا رَجُلٌ فَعَرَفَ قِدْرًا نَطْبُخُ فِيهَا، فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى نَطْبُخَ، فَلَمْ يَفْعَلْ ". ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَرْفَجَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا جِيءَ عَلِيٌّ بِمَا فِي عَسْكَرِ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ قَالَ: " مَنْ عَرَفَ شَيْئًا فَلْيَأْخُذْهُ قَالَ: فَأَخَذُوا إلَّا قِدْرًا، ثُمَّ رَأَيْتهَا أُخِذَتْ بَعْدُ ". وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ.
2001 - (20) - حَدِيثُ: " أَنَّ عَلِيًّا قَاتَلَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ، وَلَمْ يَتَتَبَّعْ بَعْدَ الِاسْتِيلَاءِ مَا أَخَذُوهُ مِنْ الْحُقُوقِ تَقَدَّمَ، وَالْمُرَادُ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ أَصْحَابُ الْجَمَلِ.
2002 - (21) - حَدِيثُ: " أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ بِحَبْسِ ابْنِ مُلْجَمٍ، وَقَالَ: إنْ