[كِتَابُ الْجِرَاحِ] [بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقَتْلِ]
ِ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقَتْلِ 1867 - (1) - حَدِيثُ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَك» . الْحَدِيثُ. الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1868 - (2) - حَدِيثُ عُثْمَانَ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إيمَانٍ، وَزِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ، وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ» . الشَّافِعِيُّ، أَحْمَدُ، التِّرْمِذِيُّ ابْنُ مَاجَهْ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،