امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتُكَحِّلُهَا؟ قَالَ: لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا» .
(فَائِدَةٌ)
الْمَرْأَةُ هِيَ عَاتِكَةُ بِنْتُ نُعَيْمٍ أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، وَزَوْجُهَا هُوَ الْمُغِيرَةُ الْمَخْزُومِيُّ، وَقَعَ مُسَمًّى فِي مُوَطَّأِ ابْنِ وَهْبٍ.
قَوْلُهُ: قِصَّةُ قَوْلِهِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ إلَى آخِرِهِ، جَوَازُ الْإِحْدَادِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ، انْتَهَى.
وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: «لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ، قَالَ لِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: تَسَلَّبِي ثَلَاثًا، ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْت» . أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ.